للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا خرب إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط فأعمال شرط الثغر المعين معطل له فوجب الصرف إلى ثغر آخر.

ومن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع يرصد مال الوقف لعل الماء يرجع إلى القنطرة فيصرف إليها ما وقف عليها، فإن أيس من رجوعه صرف إلى قنطرة أخرى.

ويحرم حفر بئر بمسجد ولو لمصلحة العامة؛ لأن منفعة البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ويحرم غرس شجرة بالمسجد لغير مصلحة راجحة للمصلين كاستظلالهم بها.

ومقتضاة أن الحفر أو الغرس إذا كان فيه مصلحة راجحة وليست البئر أو الشجرة ببقع المصلين ولم يحصل به ضيق يجوز، فإن حفر أو غرس طمت البئر وقلعت الشجرة، فإن لم تقلع الشجرة فثمرتها لمساكين المسجد ولغيرهم من الفقراء، وإن غرست قبل بناء المسجد ووقفت معه، فإن عين الواقف مصرفها بأن قال: تصرف في حصر أو زيت أو نحو ذلك أو للفقراء ونحوهم عمل بما عينه الواقف، وإن لم يعين مصرفًا فكوقف منقطع تصرف ثمرتها لورثة الواقف، فإن انقرضوا فللمساكين.

ولا يجوز نقل المسجد إلى مكان آخر غير مكانه الأول مع إمكان عمارته ولو دون العمارة الأولى؛ لأن الأصل المنع فجوز للحاجة وهي منتفية هنا.

وسُئل شيخ الإسلام فيمن بنى مسجدًا لله وأراد غيره أن يبني فوقه بيتًا وقفًا له إما لينتفع بأجرته في المسجد أو ليسكنه الإمام ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله من الإمام والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد، فإنه ينبغي فعله كما نص على

<<  <  ج: ص:  >  >>