للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصارى ونحوهم.

لكن لو أوصى لكافر بعبد مسلم، أو مصحف، أو سلاح، أو حد قذف، لم تصح، وبعبد كافر فأسلم قبل موت موصى بطلت، وكذا بعد موته وقبل القبول؛ لأنه لا يجوز أن يبتدي الكافر ملكًا على مسلم.

وتصح الوصية من إنسان لمكاتبه، ولمكاتب وارثه، كما تصح لمكاتب أجنبي من موص؛ لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات، فكذا في الوصية، وسواء وصي له بجزء شائع كثلث ماله وربعه، أو بشيء معين كعبد وثوب؛ لأن الورثة لا يملكون مال المكاتب بموت سيده.

وتصح الوصية لأم ولده؛ لأنها حرة عند لزوم الوصية، فتقبل التمليك كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت حاضنة لولدها منه.

ويسقط حق أم ولده لو مات الولد؛ لأن قصد الواقف بذلك تربية ولده، والقيام بخدمته، وحفظه من الضياع، فإذا مات الولد انقطع ما لوحظ لأجله، فسقط حقها، عملاً بالشرط، ويصرف مصرف المنقطع، على ما تقدم في الوقف.

وإن شرط في وصيته عدم تزويج أم ولده أو زوجته الحرة فوافقت عليه، وأخذت الوصية، ثم تزوجت ردت ما أخذت من الوصية، لبطلان الوصية بفوات شرطها.

ولو دفع لزوجته مالاً على أن لا تتزوج بعد موته، ثم تزوجت، ردت المال الذي أخذت لزومًا، فترده للوارث، لفوات الشرط، وكذا لو أعطيته مالاً على أن لا يتزوج عليها فتزوج، رد ما أخذه وجوبًا.

وإن وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات الموصي، فقالت الأمة: لا أتزوج عتقت لوجود الشرط، فإن تزوجت بعد ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>