للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يبطل عتقها؛ لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه.

وتصح الوصية لمدبره، فإن ضاق ثلثه عنه وعن وصيته بدئ بعتقه؛ لأنه أنفع له منها، وبطل ما عجز عن الثلث.

وتصح الوصية لقنه بما شاء كثلثه، وتصح الوصية لقنه بنفسه، بأن يقول: أوصيت لك بنفسك ويعتق كله بقبوله إن خرج، وإن لم يخرج كله من ثلثه، بل خرج بعضه، فإنه يعتق منه بقدر الثلث، أن لم تجز الورثة عتق باقيه.

وينتظر بتكليف الصغير، وإفاقة المجنون ليقبل أو يرد وإن كانت الوصية بثلثه وفضل منه شيء بعد عتقه أخذه، ولا تصح الوصية لقن غيره؛ لأنه لا يملك أشبه ما لو وصى لحجر.

وقيل: تصح الوصية لعبد غيره، وهذا القول هو الذي اختاره، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

ووصية الإنسان لعبد وارثه، كوصيته لوارثه، فتقف على إجازة باقي الورثة، ووصيته لعبد قاتل، كوصيته لقاتله لما تقدم، من أن الوصية إذا قبلها لسيده.

ولا تصح الوصية لحمل مشكوك في وجوده حينها، إلا إذا علم وجوده حين الوصية؛ لأنها تمليك فلا تصح لمعدوم، بأن تضعه الأم حيًا لأقل من ستة أشهر، من حين الوصية فراشًا كانت أو بائنًا؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

فإذا وضعته لأقل منها وعاش، لزم أن يكون موجودًا حين الوصية، أو تضعه لأقل من أربع سنين، إن لم تكن فراشًا، أو كانت فراشًا لزوج أو سيد، إلا أنه لا يطؤها لمرض، يمنع الوطء، أو أسر أو حبس أو بُعد عن بلدها، أو علم الورثة أنه لم يطأها، أو أقروا بذلك للحاقه بأبيه، والوجود لازم له فوجب ترتيب الاستحقاق.

ووطء الشبهة نادر، وتقدير الزنا إساءة ظن بمسلم،

<<  <  ج: ص:  >  >>