والإيناث كالذكور في القرابة، فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والأب أولى من ابن الابن، ومن الجد ومن الأخوة.
وفي «الترغيب»: أن ابن الابن أولى من الأب، وكل من قدم قدم
ولده، إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته وأخاه لأبيه، فإنه يقدم على ابن أخيه لأبوين.
وإن أوصى للأيتام، لم يدخل فيه من له أب؛ لأن اليتيم من بني آدم من مات أبوه ولم يبلغ، فلا يدخل فيه البالغ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد الحلم».
وإن أوصى للأيامى فالأيامى جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، وكل ذكر لا أنثى معه، قال الشاعر:
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي … وإن كنت أفتى منكم أتأيم
وقال جميل:
أحب الأيامى إذ بثينة أيم … وأحببت لما أن غنيت الغوانيا
وقال التبريزي في «شرح ديوان أبي تمام»: قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته، وفي المرأة إذا مات زوجها، وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت، وبترك الزوج من غير موت.
قال الشماخ:
يقر لعيني أن أحدث أنها … وإن لم أنلها أيم لم تزوج
وقيل: إنها الثيب، واستدل له بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» حيث قابلها بالبكر.