للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتب، أو قال: ضعوا عنه نجمًا، أو قال: أكثر ما عليه، أو قال: ضعوا عنه ما شاء من مالها، أو وصى لشخص برقبة المكاتب ولآخر بما عليه، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك، وما الحكم فيما وصى بكفارة أيمان، وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق بذلك من تقادير، واذكر الجواب عنها، ومثل ما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والقيود والأدلة والتعليلات والتقاسيم، وكل ما يدور حول ذلك من المسائل، ورجع ما ترى.

ج: تصح الوصية بمنفعة مفردة عن الرقبة، لصحة المعاوضة عنها، كالأعيان، وذلك كوصيته بمنافع أمته أبدًا أو مدة معينة كسنة.

ويعتبر خروج جميع العين الموصى بنفعها من الثلث؛ لأن المنفعة مجهولة، لا يمكن تقويمها على إنفرادها، فوجب اعتبار العين بمنفعتها.

وقيل: إن وصى بالمنفعة على التأبيد، اعتبر قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث؛ لأن عبدًا لا منفعة له، لا قيمة له وإن كانت بالمنفعة مدة معلومة، اعتبرت المنفعة فقط من الثلث.

فإذا وصى له بسكنى دار سنة، فتقوم الدار مستحقة المنفعة سنة، فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلاً، قومت بمنفعتها، فإذا قيل: قيمتها اثنى عشر، فالاثنان قيمة المنفعة الموصى بها إن خرجا من الثلث، نفذت الوصية، وإلا فبقدر ما يخرج منها.

ولورثة موص عتقها، ولو أن الوصية بمنافع الرقبة أبدًا لملكهم لها، ومنافعها لموصى له.

وإن أعتقها موصًا له بالمنافع لم تعتق؛ لأن العتق للرقبة، وهو لا يملكها، وإن وهبها منافعها، فللورثة الانتفاع بها؛ لأن ما يوهب للرقيق لسيده.

ولا يجزي عتق ورثة لها عن كفارة، كالزمنة، وللورثة

<<  <  ج: ص:  >  >>