للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعها من موصًا له بمنفعتها وغيره؛ لأنها مملوكة، تصح هبتها فصح بيعها كغيرها، ولتحصيل الثواب، والولاء بإعتاقها، وربما وهبه موصًا له بالنفع نفعها، فتكمل لمشتريها.

وللورثة كتابتها؛ لأنها بيع، ويبقى انتفاع وصى بحاله، ولو عتقت أو بيعت أو كوتبت؛ لأنه لا معارض له.

وهل يصح وقفها، قال بن نصر الله: الظاهر عدم الصحة، وقال م ص: قلت: بل الظاهر ومقتضى القواعد صحته لصحة بيعها. اهـ، وقال ع ن: ما ذكره ابن نصر الله أظهر إذ لابد في العين الموقوفة من كونها ينتفع بها، وهذه لا منافع لها؛ لأنها مستحقة للموصى له، ولا يلزم من صحة البيع صحة الوقف؛ لأن الوقف أضيق، وقد تقدم أن من شروط الوقف كونه عينًا يصح بيعها، وينتفع بها عرفًا، مع بقائها فتأمل. اهـ.

وللورثة ولاية تزويجها؛ لأنهم المالكون لرقبتها بإذن مالك النفع، فإن لم يأذن لم يصح، لما عليه من الضرر فيه، ويجب تزويجها بطلبها، كما لو طلبته من سيدها، وأولى، والمهر لمالك النفع، حيث وجب؛ لأنه بدل بضعها، وهو من منافعها.

وولد الأمة الموصى بنفعها من شبهة حر؛ لاعتقاد الواطئ حريته، وللورثة قيمته عند وضع على واطئ؛ لأنه فوت رقه عليهم، باعتقاده حريته، واعتبرت حالة الوضع؛ لأنه أول أوقات إمكان تقويمه.

وللورثة قيمتها إن قتلت، لمصادفة الإتلاف الرقبة وهم مالكوها، وتبطل الوصية لفوات المنفعة ضمنًا، كبطلان إجارة بقتل مؤجرة، وإن جنت موصى بنفعها سلمها وارث لولي الجناية، أو فداها مسلوبة المنفعة، بالأقل من أرش الجناية، أو قيمتها، كذلك مؤنة يملكها كذلك، كأم ولد، وعلى الوارث إن قتلها قيمة المنفعة، للموصى له بمنفعتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>