وصحح بما تسليمه متعذر … كذي عدم أو غيبة أو تشرد
كحمل الأما أو لابنه أو بهيمة … إلى أمد أو دائمًا ذا تأبد
فما يتحصل منه من قبل موته … لموصى له يعطى وإلا فأفسد
وينفذ فيما فيه نفع مملك … وإن لم يكن مالاً ككلب التصيد
فمع إرث مال ثم إن قل أو نما … له كل ذي لا ثلثه في المجودِ
وقيل له ثلث ولو كان ذا غنى … وإن مات لم يملك كلا بالتفسد
وموص لصياد الظبا بكلابه … وبالثلث من أمواله لمحمد
لذي الثلث ثلث المال وابذل لصائد … بغير خلاف ثلث ضار مصيد
وموص بثلث المال تلغى كلابه … وإن لم تقوم قسمة بالتعدد
وموص بما لا نفع فيه كخمرة … وميتة تحريم ونحوهما اردد
وصحح بمجهول كعبد وأعطه … أقل مسمى ذلك الأمر ترشد
ولم يجز أنثى في اختيار ابن حامد … كعكس ويجزى عند مملى المجرد
وإن يختلف عرف به وحقيقة … يغلب عليها العرف في المتجود
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute