للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحح بما تسليمه متعذر … كذي عدم أو غيبة أو تشرد

كحمل الأما أو لابنه أو بهيمة … إلى أمد أو دائمًا ذا تأبد

فما يتحصل منه من قبل موته … لموصى له يعطى وإلا فأفسد

وينفذ فيما فيه نفع مملك … وإن لم يكن مالاً ككلب التصيد

فمع إرث مال ثم إن قل أو نما … له كل ذي لا ثلثه في المجودِ

وقيل له ثلث ولو كان ذا غنى … وإن مات لم يملك كلا بالتفسد

وموص لصياد الظبا بكلابه … وبالثلث من أمواله لمحمد

لذي الثلث ثلث المال وابذل لصائد … بغير خلاف ثلث ضار مصيد

وموص بثلث المال تلغى كلابه … وإن لم تقوم قسمة بالتعدد

وموص بما لا نفع فيه كخمرة … وميتة تحريم ونحوهما اردد

وصحح بمجهول كعبد وأعطه … أقل مسمى ذلك الأمر ترشد

ولم يجز أنثى في اختيار ابن حامد … كعكس ويجزى عند مملى المجرد

وإن يختلف عرف به وحقيقة … يغلب عليها العرف في المتجود

<<  <  ج: ص:  >  >>