كشاة وثوب والبعير ودابة … قد اختلفوا فيها وفي العرف فاشهد
وموص بعبد مبهم من عبيده … له باقتراع واحد منهم أمهد
إذا كان قدر الثلث لكن متى يزد … ولما تجز فالثلث منه ليرفد
وفي الأجود أحب المرء ما شاء وارث … وإن هلكوا طرا سوى متفرد
بعين للإيصاء إن كان ثلثه … وإلا بقدر الثلث منه فزود
وإن قتلوا من بعد موص فخذله … بقيمه عبد في الخلاف المعدد
وإن لم يكن للموص يا صاح أعبد … فلا شيء للموص له في المجود
وقيل المسمى اتبع له ثم اعطه … كقول الموصى اعط عبد المعبد
وموص له باسم مسماه شامل … لأشيا له المشهور عند التجرد
كموص بقوس جد بقوس تبالة … وقيل كعبد من عبيدي هنا طد
وإن شمل المحظور والحل اعطه … الحلال فإن لم يوجد الحل افسد
وموص بثلث المال يدخل ثلث ما … له حاضر حقًا وثلث المجدد
وعنه إن يكن يعلم به أو يقل له … بثلثي يوم الموت أو حيث أطد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute