للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كشاة وثوب والبعير ودابة … قد اختلفوا فيها وفي العرف فاشهد

وموص بعبد مبهم من عبيده … له باقتراع واحد منهم أمهد

إذا كان قدر الثلث لكن متى يزد … ولما تجز فالثلث منه ليرفد

وفي الأجود أحب المرء ما شاء وارث … وإن هلكوا طرا سوى متفرد

بعين للإيصاء إن كان ثلثه … وإلا بقدر الثلث منه فزود

وإن قتلوا من بعد موص فخذله … بقيمه عبد في الخلاف المعدد

وإن لم يكن للموص يا صاح أعبد … فلا شيء للموص له في المجود

وقيل المسمى اتبع له ثم اعطه … كقول الموصى اعط عبد المعبد

وموص له باسم مسماه شامل … لأشيا له المشهور عند التجرد

كموص بقوس جد بقوس تبالة … وقيل كعبد من عبيدي هنا طد

وإن شمل المحظور والحل اعطه … الحلال فإن لم يوجد الحل افسد

وموص بثلث المال يدخل ثلث ما … له حاضر حقًا وثلث المجدد

وعنه إن يكن يعلم به أو يقل له … بثلثي يوم الموت أو حيث أطد

<<  <  ج: ص:  >  >>