للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثت في العبد بعد موت الموصى، فاستحقها الموصى له.

وإن كانت قيمة العبد حين موت موص ستة دنانير مثلاً، فللموصى له ثلثا العبد، وهما أربعة دنانير في المثال، وإن نقصت قيمته حين موص، بأن صار يساوي دينارين، فالنقص الحاصل محسوب على الموصى له؛ لأن من كان له غنمه فعله غرمه.

وإن لم يكن لموص سواه إلا دين بذمة معسر أو ميسر، أو لم يكن له إلا مال غائب عن بلده، فللموصى له ثلث ما وصى به، يسلم إليه وجوبًا بالاستقرار حقه فيه، إذ لا فائدة في وقفه كما لو لم يخلف سواه وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب، وقبض الدين؛ لأنه ربما تلف، فلا تنفذ الوصية في المعين كله.

وكلما اقتضى من الدين شيء، أو حضر من المال الغائب شيء ملك موصى له بالعين موص به قدر ثلثه، حتى يتم ملكه عليه، فلو خلف تسعة عينًا، وعشرين دينًا، ووصى بالتسعة لزيد، سلم إليه منها ثلاثة فإذا اقتضى من الدين ثلاثة، فلزيد من التسعة واحد، وهكذا حتى تقتضي ثمانية عشر فيكمل له التسعة.

وإن تعذر أخذ الدين بجحد مدين ونحوه، أخذ الورثة الستة الباقية، وكذا حكم مدبر، فيعتق ثلثه في الحال، ومن وصى له بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي من العبد ونحوه.

ومن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان، أو ماتا فله ثلث العبد الباقي لاقتضاء الوصية أن يكون له من كل عبد ثلثه، وقد بطلت الوصية فيمن مات أو استحق، فبقي له ثلث الباقي.

ومن وصى لشخص بعبد معين، قيمته مائة، ووصى لآخر بثلث ماله، وماله غير العبد مائتان، فأجاز الورثة الوصيتين،

<<  <  ج: ص:  >  >>