للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللموصى له بالثلث المائتين؛ لأنه لا مزاحم له فيهما، وهو ستة وستون وثلثان وله ربع العبد لدخوله في المال الموصى له بثلثه مع الوصية بجميعه الآخر.

فيدخل النقص على كل بقدر ماله في الوصية كمسائل العول فيبسط الكامل وهو العبد من جنس الكسر يصير العبد ثلاثة ويضم إليه الثلث الموصى به للآخر يحصل أربعة، فصار الثلث منه ربعًا ولموص له بالعبد ثلاثة أرباعه.

وإن رد الورثة الوصية بالزائد عن الثلث في الوصيتين فالثلث بينهما نصفين لتساوي وصيتهما في المثال فيكون لموصى له بالثلث سدس المائتين ثلاث وثلاثون وثلث وسدس القبة، ولموص له بالعبد نصفه.

وإن وصى بالنصف مكان الثلث مع الوصية للآخر بالعبد وأجاز الورثة الوصيتين، فلصاحب النصف مائة؛ لأنها نصف المائتين وله ثلث العبد؛ لأنه موص له بنصفه لدخوله في جملة المال وموصى للآخر بكله، وذلك نصفان ونصف فرجع النصف إلى الثلث ولموصى له بالعبد ثلثاه.

وإن رد الورثة الوصية لهما بزائد على الثلث قسم الثلث بينهما على خمسة بسط النصف والثلث، فلصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ستون من ثلاثمائة وذلك خمسا وصيته.

والطريق في المسألتين أن تنسب الثلث وهو مائة إلى وصيتهما معًا، وهما الوصيتان في المسألة الأولى مائتان؛ لأنهما بالعبد وقيمته مائة، وبثلث المال وهو مائة، والوصيتان في المسِألة الثانية مائتان وخمسون؛ لأنهما بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال، وهو مائة وخمسون، ويعطى كل واحد من الموصى لهما من وصيته مثل تلك النسبة.

فنسبه الثلث إلى الوصيتين في الأولى نصف كما تقدم، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>