للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها سهمين تصح من اثنين وستين للموصى منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر سهمًا.

وإن قال من له أربعة أبناء أوصيت لمحمد بمثل نصيب خامس، لو كان إلا مثل نصيب ابن سادس، لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين سهمًا.

وطريقه أن تضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر ستة في سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة، أسقط منها السبع سبعة تكن اثنين وأربعين سدسها سبعة، أسقط منها السبع ستة يبقى سهم للوصية فيزاد ذلك السهم على الاثنين وأربعين سهمًا، يجتمع ثلاث وأربعون للموصى له سهم والباقي للبنين الأربعة لا ينقسم ويوافق بالنصف فرد الأربعة إلى نصفها اثنين وأضربها في ثلاثة وأربعين، فتصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان، ولكل ابن إحدى وعشرون سهمًا.

ولو كان بنوا الموصى خمسة، فوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد اوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية، فاضرب أحد المخرجين في الآخر يخرج اثنان وأربعون سدسها سبعة، بقي سهم للوصية فيكون له سهم يزاد على اثنين وأربعين مبلغ ضرب أحد المخرجين وهو ستة في المخرج الآخر وهو سبعة وتصح من مائتين وخمسة عشر؛ لأن الباقي للورثة اثنان وأربعون على خمسة تباينها، فأضرب الخمسة في الثلاثة والأربعين، يحصل ذلك لموصى له خمسة؛ لأنها حاصل ضرب الواحد في الخمسة، وللبنين الباقي، لكل ابن اثنان وأربعون.

ولو خلفت المرأة وزوجًا وأختا شقيقة أو لأب، وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت، فللموصى له الخمس، مضافًا لأربعة؛ لأن للأم الربع، لو كانت وتعول المسألة إلى ثمانية، للأم سهمان، وللزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، فزد سهمين مثل ما للأم للموصى له تكن عشرة، وللموصى له سهمان، يبقى

<<  <  ج: ص:  >  >>