للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمانية، للزوج أربعة وللأخت أربعة، ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة، فيجعل للموصى له سهم، مضافًا إلى أربعة الورثة، أو للزوج سهمان، وللأخت سهمان، يكون ما للموصى له خمسًا.

من النظم فيما يتعلق بالوصية بالأنصباء والأجزاء

وموص بنحو الثلث خذه من أصله … وقسم على الوارث باقي المعدد

فإن ينكسر فاضرب مسائل قسمهم … أو الوقف في تلك المخارج وامهد

فما صار صحا منه فاضرب وصية … بمسألة الوارث أو أوفقها أعمد

وميراث كل في بقية مخرج … لتضربه من بعد الوصية ترشد

فما صار بعد الضرب فهو نصيبه … كذا اعمل متى أوصى بأجر مزيد

على الثلث أن تمضي فإن رد فاجمعهن … سهام الوصايا من مخارجها قد

فيجعلها يا صاحبي ثلث ماله … فإن صح باقيه على أهله أحمد

وفي مخرج الأجزاء فاضرب عديدهم … متى ينكسر أو وفقهم ثم ترفد

وموص بثلث لامرئ ثم ربعه … لثان مع ابنيه أن أجازوا فقلد

فخذ ثلثا والربع يا صاح سبعة … من اثني عشر وابنيه بالخمسة أزيد

وفي الرد في السبع اجعلن ثلث ماله … لذين ولا بنيه بنصفها جد

<<  <  ج: ص:  >  >>