أحد وعشرين وهما متوافقان في الثلث فاضرب وفق مسألة الإجازة والوفق ثمانية في مسألة الرد يكن الخارج مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد.
فإن أجازا لصاحب الثلث وحده فله من الإجازة ثمانية في وفق مسألة الرد وهو سبعة يحصل له ست وخمسون.
ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الإجازة بأربعة وعشرين، ويبقى ثمانية وثمانون بين الابنين لكل منهما أربعة وأربعون.
وإن كانا أجازا لصاحب الربع وحده، فله من الإجازة ستة في سبعة من مسألة الرد تضرب بأربعة في وفق مسألة الإجازة.
وهي ثمانية يخرج اثنان وثلاثون، فمجموع ما للوصيين أربعة وسبعون والباقي وهو أربعة وتسعون للورثة، وهما الابنان، لكل واحد سبعة وأربعون.
وإن كان أحد الابنين أجاز لهما، والآخر رد لهما، فللابن الذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة، وهو خمسة في وفق مسألة الرد سبعة بخمسة وثلاثين، وللابن الآخر الراد على الوصيين سهمه من مسألة الرد سبعة في وفق مسألة الإجازة، ثمانية بستة وخمسين.
فمجموع ما للولدين إذًا إحدى وتسعون والباقي وهو سبعة وسبعون بين الوصيين على سهامها سبعة، لصاحب الثلث أربعة وأربعون، ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون.
وإن زادت الأجزاء الموصى بها على المال، عملت فيها عملك في مسائل العول بأن تجعل وصاياهم كالفروض للورثة إذا زادت على المال.
فإن كانت الوصية بنصف وثلث وربع وسدس، أخذتها من مخرجها اثنى عشر وعالت إلى خمسة عشر، فيقسم المال