للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك بين أصحاب الوصايا إن أجيز لهم كلهم، أو يقسم الثلث إن رد عليهم فتكون مسألة الرد من خمسة وأربعين.

لما روى سعيد بن منصور، حدثنا معاوية، حدثنا أبو عاصم الثقفي، قال: قال إبراهيم النخعي: فقلت: لا يجوز، قال: قد أجازوه، قلت: لا أدري، قال: أمسك اثنى عشر، فأخرج نصفها ستة، وثلثها أربعة، وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ثلاثة عشر.

ومن أوصى لزيد بجميع ماله، ولآخر بنصفه، فالمال بين الوصيين إن أجيز لهما على ثلاثة، والثلث بينهما على ثلاثة، مع الرد، وإن أجيز لصاحب المال وحده، فلصاحب النصف التسع، والباقي لصاحب المال؛ لأنه موصى له به كله.

وإن أجيز لصاحب النصف وحده، فله النصف، ولصاحب المال تسعان، وإن أجاز أحد ابني الموصى للوصيين، فسهمه بينهما على ثلاثة، وإن أجاز أحد الابنين لصاحب المال وحده دفع إليه.

وفي الجمع بين الوصية بالأنصباء والأجزاء، إذا خلف ابنين، ووصى لرجل أو امرأة بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب ابن، فلصاحب النصيب ثلث المال عند إجازة الورثة الوصية، للموصى له وعند ردهم لها يقسم الثلث بينهما نصفين.

وإن وصى لرجل أو امرأة بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فلصاحب النصيب وهو الموصى له بمثل نصيب أحد بنيه ثلث المال، وللآخر ثلث الباقي، وذلك تسعان مع الإجازة من الابنين لهما والباقي للابنين، فتصح من تسعة، لصاحب النصيب ثلاثة، وللآخر سهمان، ولكل ابن سهمان.

ومع الرد من الابنين على الوصيين، يكون الثلث بينهما

<<  <  ج: ص:  >  >>