ربع وسميا بالعمريتين لقضاء عمر بهما وبالغريبتين لغرابتهما من مسائل الفرائض وبالغريمتين، لأن كلا من الزوجين كالغريب صاحب الدين والأبوين كالورثة يأخذان ما فضل.
قال في الرحبية:
والثُّلْثُ فرضُ الأُمِّ حيثُ لا وَلَد … ولا مِنَ الإخوَةِ جمعٌ ذُو عدَد
كاثْنَيْنِ أو ثِنْتَينِ أو ثَلاثِ … حكمُ الذُّكور ِ فيهِ كالإناثِ
ولا ابنُ إبنٍ مَعَها أو بنتهُ … ففرضُهَا الثُّلْثُ كمَا بَيَّنتهُ
وإنْ يكنْ زَوْجٌ وأمٌّ وأبُ … فثُلُثُ الباقي لها مُرَتَّبُ
وهاكذا مَعْ زَوجةٍ فصاعِدا … فلا تَكُن عنِ العُلومِ قاعِدا
وهاكذا إن كَثُرُوا أو زادُوا … فما لهمْ في ما سواهُ زادُ
الثاني: ممن يرث الثلث الأخوة لأم، ويسمون بني الأخياف تشبهًا لهم بالفرس الأخيف، وهو الذي له عين زرقاء وعين كحلاء، وذلك لاختلاف في نسب الأباء، ويسمى الأخوة الأشقاء بنو الأعيان، وذلك لأن عين الشيء خيره والأشقاء خيار الأخوة لأن قرابتهم من جهتين، ويسمى الأخوة لأب بنوا العلات، لأن العلة هي الضرة أو من العلل وهو الشراب الثاني والنهل الشراب الأول، وتقدم الكلام حول هذا