للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموضوع ويستحق الأخوة لأم الثلث بثلاثة شروط:

١ - شروط وجودي: وهو أن يكونوا اثنين فأكثر.

٢ - شرطين عدميين: وهما عدم الفرع الوارث.

٣ - عدم الأصل الوارث من الذكور.

ويختص ولد الأم بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفرادًا واجتماعًا، والثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به وقاعدة الفرائض المطردة، أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، والثالث ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، والرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، والخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.

أمثلة:

أم وأخوان لأم وعم المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان، والباقي وهو ثلاثة للعم.

مسألة أخرى: أخ لأم وابن وجدة المسألة من ستة للجدة السدس والباقي للابن ويسقط الأخ للأم بالابن.

مسألة: أب وأخ لأم، فالمال للأب ولا شيء للأخ للأم لوجود أصل من الذكور.

مسألة: بنت وأخ لأم وعم، للبنت النصف والباقي للعم ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث.

مسألة: أم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق، للأم السدس وللأخوين لأم الثلث بالسوية والباقي للأخ الشقيق.

وقال الجعبري:

وثلث لأم حيث لا ولد ولا … من الأخوة الوارث ذو عدد علا

وفي أحد الزوجين والأبوين قل … لها ثلث ما أبقاه ذو الفرض مسجلا

وذو عدد من ولدها الثلث فرضه … نصيب الذكور كالإناث فحصلا

<<  <  ج: ص:  >  >>