ويختص ولد الأم بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفرادًا واجتماعًا، والثاني أنهم يرثون مع من أدلوا به وقاعدة الفرائض المطردة، أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث، والثالث ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، والرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانًا، والخامس أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.
أمثلة:
أم وأخوان لأم وعم المسألة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان، والباقي وهو ثلاثة للعم.
مسألة أخرى: أخ لأم وابن وجدة المسألة من ستة للجدة السدس والباقي للابن ويسقط الأخ للأم بالابن.
مسألة: أب وأخ لأم، فالمال للأب ولا شيء للأخ للأم لوجود أصل من الذكور.
مسألة: بنت وأخ لأم وعم، للبنت النصف والباقي للعم ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث.