للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاصطلاح، هو الوارث بغير تقدير، أو من يحوز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض.

وعرفه بعض العلماء بقوله: العاصب من يأخذ كل المال عند انفراده ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض وعرفه الرحبي بقوله:

فكلُّ مَن أحرَزَ كلَّ المَال … مِنَ القَراباتِ أو الْمَوالِي

أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعدَ الفرْضِ لَه … فهْوَ أخو العُصُوبةِ الْمُفضَّله

وقال الجعبري:

وكُلُّ يَحُوزُ المالَ عندَ انْفِرَادِه … بِتَعْصِيْبةٍ فادْر الأُصُولَ لِتأْصلا

ويَأْخُذُ ما يُبْقْيِهِ ذو الفرضِ ثم إِنْ … حَوىَ المالَ أهَلُ الفرضِ يَسْقُطُ مُهْمَلا

وهم ينقسمون أولا إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب، ثم العصبة بالنسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس، كل ذكر نسيب، ليس بينه وبين الميت أنثى غير الزوج والأخ لأم.

وعددهم أربعة عشر: الابن، وابن الابن، وإن نزل والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، فإنها عصبة بنفسها للعتيق، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، على التفصيل المذكور في باب الولاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>