للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الرحبية:

وليسَ في النساءِ طرًا عَصَبَة … إلاّ الَّتي مَنت بعِتقِ الرَّقبَة

(فصل)

ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه، لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد فهو أولى منه بالميراث.

وأقرب العصبة، ابن فابنه وإن نزل فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر بالعصوبة بل السدس. فرضًا لقوله - سبحانه وتعالى - {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية، ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله.

وبعد الابن وابنه وإن نزل، أب فأبوه وإن علا، بمحض الذكور، فهو أولى من الأخوة لأبوين، أو لأب في الجملة، لأنه أب وله إيلاد، ولذلك يأخذ السدس مع الابن، وإذا بقى السدس فقط أخذه، وسقط الأخوة، وإذا بقى دون السدس أو لم يبق شيء، أعيل له السدس، وسقط الأخوة.

وبعد الأب وأبيه وإن علا أخ لأبوين، لترجيحه بقرابة الأم.

وبعده أخ لأب لتساويهما في قرابة الأب وبعده ابن أخ لأبوين وبعده ابن أخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور، لأن الأخوة وأبناءهم من أولاد الأب.

ويسقط البعيد من بني الأخوة بالقريب منهم.

ويقدم ابن العم لأبوين، على ابن العم لأب.

وبعدهم أعمام أب، فأبناء كذلك يقدم من لأبوين على من لأب.

وبعدهم أعمام جد، فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب.

وبعدهم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدًا، فلا يرث بنوا أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>