لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«أَلحقوا الفرائض بِأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ» متفق عليه. وأولى هنا، بمعنى أقرب، لا بمعنى أحق، لما يلزم عليه من الإيهام والجهالة، فإنه لا يدري من هو الأحق، وقوله ذكر بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرًا.
وهنا أربع قواعد مهمة ذكرها الفرضيون:
الأولى: لا ميراث لعصبة عصابات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق.
الثانية: لا ميراث لمعتق عصابات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده.
ثالثًا: أنه لا يرث النساء بالولاء، إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن.
والقاعدة الرابعة: لا يرث بنوا أب أعلا مع بني أب أقرب وإن نزلوا.
فائدة: ذكر بعض العلماء هنا لغزا، ناظمًا له بقوله:
قاضي المسلمين أنظر بحالي … وأفتني بالصحيح واسمع مقالي
مات زوجي وهمني فقد بعلي … كيف حال النساء بعد الرجال
صير الله في حشاي جنينًا … لا حرام بل بوطء حلال
فلي النصف عن أتيت بأنثى … ولي الثمن إن يكن من رجال