أب، وجد، المال للأب لأنه أقرب، ولأن الجد يدلي بالأب، والقاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا ما استثنى.
مثال آخر: عم، وابن عم، المال للعم لأنه أقرب إلى الميت ولو هلك هالك عن زوجته، وابن، وابن ابن، فللزوجة الثمن والباقي للابن وحده، لأنه أقرب منزلة.
مثال آخر: أب، وابن، فللأب السدس فرضًا والباقي للابن تعصيبًا، ولا تعصيب للأب، لأن جهة البنة أسبق من جهة الأبوة.
مثال آخر: زوج وبنت، وبنت ابن، وجدة، وأب، المسألة من اثني عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللجدة السدس اثنان، وللأب السدس اثنان، تعول المسألة إلى خمسة عشر.
مثال آخر: إذا مات عن عم أبيه، وابن ابن ابن عمه، فالمال لابن العم النازل، دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أبي الجد، فابن العم أقرب منزلة.
مثال آخر: بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فللبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة، لأنها أقوى من الأخ للأب.
مثال آخر:
زوج وشقيقة وعم المسألة من اثنين للزوج النصف، وللشقيقة النصف، والعم يسقط، لأن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
والعصبة بالغير، أربعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب كل واحدة منهن مع