أخيها عصبة به، له مثلاً مالها، فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير.
وضابط العصبة بالغير أن يقال كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصف أو غيره، قال بعضهم:
وعاصب بغيره من منعه … أخوه فرضه إذا كان معه
وتزيد بنت الابن عليهن، بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عمها، ويعصبها أيضًا ابن ابن أنزل منها، إذا لم يكن لها شيء في الثلثين.
وتزيد الأخت شقيقة كانت أو لأب بأنها يعصبها الجد كما سيأتي إن شاء الله وأمثلة ذلك بنت فأكثر مع ابن فأكثر المال بينهما أو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومثال ذلك بنت ابن، وابن ابن سواء كان أخاها أو ابن عمها، وأخت شقيقة مع أخ شقيق، وأخت لأب مع أخ لأب فأكثر في الجميع، ففي هذه المسائل الثلاث المال بين كل ذكر وأنثى من المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال آخر: بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، للبنت النصف ولبنت الابن الباقي مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال آخر: بنت ابن، وابن ابن ابن أنزل ممنها لها النصف والباقي له فلا يعصبها لاستغنائها بفرضها.
مثال آخر: بنت وبنت ابن فأكثر وابن ابن ابن، للبنت النصف ولبنت الابن فأكثر السدس تكمله الثلثين والباقي لابن ابن الابن النازل فلا يعصبها لما مر.
مثال آخر: بنتا ابن، وابن ابن ابن، لهما الثلثان والباقي له لما مر.