للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الدرة المضية:

وإنْ تَجِدْ زَوْجًا وأُمًا وَعَدَدْ … مِن وَلَدِ أُم وَشَقِيقًا اتَّحَدْ

فامْنَعْ شَقِيْقًا وَمتَى وَجَدْتاَ … في مَوْضِعَ الشقيقِ مَعْهُم أُخْتَا

مِن غَيرِ أمٍ وَرَّثْنهَا عَائِلاً … فإِنْ تَجِدْ مُعَصِّبًا كُنْ حَاضِلاً

وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم وجدة، واثنان فصاعدا من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين.

وإنما سميت المشركة، لأن بعض أهل العلم شرك فيها ولد الأبوين، وولد الأم في فرض ولد الأم، فقسمه بينهم بالسوية وتسمى اليتيمة والحجرية والمنبرية.

وتسمى الحِمَارِيَّةْ، لأنه يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب إن أبانا كان حمارًا، أليست أمنا واحدة فشرك بينهم.

ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأب موسى، لقوله - سبحانه وتعالى - {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.

ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس، فهو مخالف لظاهر القرآن ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى وهي قوله - سبحانه وتعالى - {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، يراد بهذه الآية سائر الأخوة والأخوات وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>