للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أَلحقوا الفرائض بِأهلها» ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم، وقد تم المال بالفروض، فوجب أن يسقطوا، كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان، وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم، ومائة من ولد الأبوين، لكان للواحد السدس، وللمائة السدس الباقي، لكل واحد عشرة.

فإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله، فلان يسقطهم وجود الاثنين، من باب أولى وأحرى.

وإليك قيمتها على مذهب أحمد وأبي حنيفة، المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث ويسقط الأخوة الأشقاء وهذا هو الذي حكم به عمر أولا وهو مقتضى النص والقياس، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَلحقوا الفرائض بِأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ».

والمذهب الثاني: التشريك بين الأخوة لأم والأخوة الأشقاء وبه قال مالك والشافعي وهو الذي حكم به عمر أخيرًا، ولما قيل له أنك حكمت عام أول بإسقاط الأخوة قال: ك على ما قضيناه، وهذا على ما نقضي، فعل هذا المذهب لا يفضل الشقيق على الأخ لأم.

وهذه صورتها على المذهبين:

<<  <  ج: ص:  >  >>