للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القيم تشريكهم خروج عن القياس، كما هو خروج عن النص.

ولو كان في المسألة المتقدمة مكان الأخوة لأبوين أو لأب، أخوات لأبوين أو لأب ثنتان فأكثر مع الزوج والأم أو الجدة والأخوة للأم، عالت إلى عشرة، للزوج ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللأخوة للأم اثنان وللأخوة للأبوين أو لأب الثلثان أربعة.

وتسمى هذه المسألة أم الفروخ، لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها، وتسمى الشريحية لحدوثها في زمن القاضي شريح.

وروى أن رجلاً أتاه وهو قاض بالبصرة، فقال ما نصيب الرجل من زوجته، قال النصف مع غير الولد، والربع معه.

فقال امرأتي ماتت وخلفتني، وأمها أختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول لم أر كقاضيكم هذا، لم يعطني نصفًا ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيه إذا رأيتني ذكرت حاكمًا جائرًا، وإذا رأيتك ذكرت رجلاً فاجرًا، إنك تكتب القضية وتشيع الفاحشة.

ومتى عدمت عصبة النسب، ورث المولى المعتق، ولو كان أنثى لحديث: «الولاء لمن أعتق».

ولحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الخلال والنسب يورث به.

وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد، قال كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>