للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعضهم:

ما عصب ابن الأخ وابن العم ما

بخلاف الابن وابنه، والأخ لغير أم، فيعصب أخته، ويعصب ابن الابن النازل من في درجته من بنات الابن مطلقًا، ومن هي أعلى منه، إذا لم يكن لها شيء من نصف أو سدس أو مشاركة في الثلثين.

ومتى كان أحد بني عم زوجًا، أخذ فرضه، وشارك الباقين المساوين له في العصوبة في الميراث، فلو ماتت امرأة عن بنت، وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية.

وإن تركت معه بنتين، فالمال بينهم ثلاثا، وثلاثة أخوة لأبوين أصغرهم زوج لبنت عمهم الموروثة، له ثلثان ولهما ثلث، وقد نظمها بعضهم فقال:

ثلاثة أخوة لأب وأم … وكلهم إلى خير فقير

فحاز الأكبران هناك ثلثا … وباقي المال أحرزه الصغير

وأجاب بعضهم عن هذا اللغز بقوله:

ثلاثة أخوة لأب وأم … تزوج بنت عمهم الصغير

له من إرثها نصف بفرض … وسدس بالعصوبة يا خبير

وللأخوين بالتعصيب ثلث … لكل منهما سدس يصير

وتسقط أخوة لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم، للبنت النصف، وما بقي بين ابني العم نصفان، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>