للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: لا يرث المولى من أسفل، وهو العتيق من حيث كونه عتيقًا من معتقه، لحديث: «الولاء لمن أعتق».

فوائد:

إذا هلك هالك عن أبي معتق، وعن معتق أب، فالمال لأبي المعتق، لأن الميت عتيق ابنه.

وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه، لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق، أن لا يمسه رق لأحد.

مسألة أخرى: إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فاعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق فميراثه للابن دون أخته، لكونه ابن معتق، لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق، مقدمة على جهة الولاء.

ويروى أن مالكًا قال: سألت عنها سبعين قاضيًا من قضاة العراق، فأخطؤا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة.

ولو اشترت بنت أباها، عتق عليها ثم إذا هلك عنها وعن ابنه، ورثاه بتعصيب النسب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو هلك العتيق عن ابن معتقه، وأخي معتقه، كان المال للأول لأنه أسبق جهة، ولو هلك هالك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه، فالمال للأول، لأنه أقرب منزلة.

ومتى كان العصبة عما أو ابنه أو ابن أخ لأبوين أو لأب، انفرد بالإرث دون أخواته، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>