للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحجب قسمان: حجب نقصان، وحجب حرمان، وهو نوعان، أحدهما بالموانع ويسمى الحجب بالوصف، والثاني حجب الشخص، ويأتي مفصلاً إن شاء الله.

أما الحجب بالوصف، وهو أحد نوعي الحجب للحرمان، فإنه يدخل على جميع الورثة، أصولاً وفروعًا وحواشي، وذلك كاتصاف الوارث بالرق، أو اتصافه بالقتل، أو باختلاف الدين.

وضابطه أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث المتقدم ذكرها.

وأما الحجب بالشخص وهو الحجب نقصانًا، فكذلك يدخل على كل الورثة وهو سبع أنواع:

الأول: الانتقال من فرض إلى فرض وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب.

ومن الأمثلة للمحجوب بشخص الذي قد يحجب غيره نقصانًا أم وأب وأخوة كيف كانوا، فإن الأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس، والباقي للأب لأنهم محجوبون به، ومنها أم وجد وعدد من أولاد الأم، فالجد يحجبهم وهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس والباقي للجد، ومنها أم وأخ شقيق وأخ لأب، ومنها أم وزوج وأخت شقيقة وأخ من أب فللأم السدس ولكل واحد من الزوج والشقيقة النصف وتعول السبعة ولا شيء للأخ من الأب لاستغراق الفروض، فحجب الأم من الثلث إلى السدس في الأخيرتين بوارث ومحجوب.

الثاني: من الأنواع، الانتقال من فرض إلى تعصيب في حق ذوات النصف والثلثين.

الثالث: الانتقال من تعصيب إلى فرض في حق الأب والجد.

الرابع: الانتقال من تعصيب إلى تعصيب وهذا في حق الأخت لغير أم فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت، فإذا

<<  <  ج: ص:  >  >>