للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات إنسان عن بنت وأخت لغير أم فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي.

الخامس: المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة، وذوات النصف والثلثين وبنت الابن مع البنت الصلبية والأخت للأب مع الشقيقة وأولاد الأم.

السادس: المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأب لأنه لا يتعدد.

السابع: المزاحمة في العول كما صار ثمن المرأة في المنبرية تسعًا ونصف الزوج في الغراء ثلثا وسدس الأم في أم الفروخ عشرا.

ضوابط الحجب بالشخص: يسقط كل جد بأب، حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم.

ويسقط كل جد أبعد بمن أقرب منه لإدلائه به.

ويسقط كل ابن أبعد بأقرب منه فيسقط ابن ابن ابن، بابن ابن.

ويسقط أبو أبي أب، بأبي أب، وهكذا.

وتسقط كل جدة من جهة الأب، أو الأم بأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، فكانت الأم أولى منهن، لمباشرتها الولادة.

قال الرحبي:

والجَدُّ مَحجُوبٌ عنِ المِيراثِ … بالأبِ في أحوالهِ الثَّلاثِ

وتسْقطُ الجدّاتُ من كلِّ جِهَه … بالأمِّ فافهَمْهُ وقسْ ما أشبَهَه

وهاكذا ابنُ الابنِ بالإبنِ فلا … تبْغ ِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلا

وتسقط كل جدة بعدي بجدة قربى، سواء كانا من جهة

<<  <  ج: ص:  >  >>