الأم كأم وأمها أو من جهة الأب، كأم الأب وأمها، لأنها أدلت بها، ولأنها قربى فتحجب البعدى، كالتي من قبل الأم، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراثًا واحدًا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن، فالميراث لأقربهن، كالآباء والأبناء والأخوة والبنات.
وقال الجعبري:
وبالأم فاحجب مسقطًا كل جدة … كذا الجدة القصوى احجبن حين تبتلا
إذا ما به أدلت وبالأم إن دلت … ففي حجبها قولان والإرث فصلا
ولا يحجب أب أمه، أو أم أبيه، وكذلك الجد لا يحجب أمه كما لو كان عما، روى عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل - رضي الله عنهم -.
لما روى ابن مسعود:«أَو جدة أَطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسًا مع ابنِها وابنها حي» أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه: أول جدة أطعمت السدس، أم أب مع ابنها، ولأن الجدات أمهات، يرثن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يحجبن به، كأمهات الأم.
ويسقط الأخوة الأشقاء ذكورًا كانوا أو إناثًا أو خناثي، باثنين بالابن وإن نزل، ويسقطون بالأب الأقرب دون الجد، فإنه يشاركهم عند من يرى ذلك والذي تطمئن إليه نفسي أن الجد يسقط الأخوة والله أعلم.
ويسقط الأخوة للأب ذكورًا كانوا أو إناثًا بالابن وابنه، والأب وبالأخ الشقيق وبالشقيقة، إذا صارت عصبة، مع البنت أو بنت الابن.