للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسقط ابن الأخ لأبوين بثمانية بالخمسة المتقدمة وبالأخ لأب والجد والأخت لأب إذا كانت عصبته مع الغير، وابن الأخ لأب يسقط بتسعة بالثمانية المتقدمة وبابن الأخ الشقيق ويسقط العم الشقيق بعشرة بالمذكورين وبابن الأخ لأب والعم لأب يسقط بأحد عشر بالمذكورين وبالعم الشقيق وابن العم الشقيق يسقط باثني عشر بالمذكورين وبالعم لأب.

وابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر بالمذكورين وبابن العم الشقيق.

والأخ لأم يسقط بستة بالابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن.

قال الرحبي:

وتسْقطُ الإخوَةُ بالبَنِينا … وبالأبِ الأدنَى كمَا رُوِينا

وببَنِي البَنِينَ كيف كانوا … سِيانِ فيهِ الجَمْعُ والوِحدانُ

ويفضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإسقاطِ … بالجَدِّ فافهَمْهُ على احتِياطِ

وبالبَناتِ وبناتِ الإبن … جَمْعًا ووِحْدانًا فقلْ لِي زِدْنِي

وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب، ما لم يعصب بنات الابن ذكر بإزائهن كأخيهن، فإنه يعصبهن، ويمنعهن من الفرض، ويقسم ما ورثوه للذكر مثل حظ الأنثيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>