للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسقط الأخت وأخوها لأنهما عصبة، واستغرقت المسألة فروضها ولولا وجود الأخ، لكانت الأخت صاحبة فرض السدس، فتكون المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وتعول إلى سبعة، وصورتها هذه:

ولا يعصب ابن الابن ذات فرض أعلى منه، كعمته وبنت عم أبيه، بل يكون باقي المال له، ولا يشارك أهل الفرض في فرضه، لما فيه من الإضرار بصاحب الفرض، أما إذا كانت عمته، أو بنت عمه، ليس لها فرض، فيعصبها ويأخذ مثليها بعد ذوي الفروض، لأنها تصير عصبة به.

ولا يعصب ابن الابن من هي أنزل منه، كبنت ابن ابن ابن بل يحجبها ويأخذ جميع الباقي بعد ذوي الفروض، لأنه لو عصبها لاقتضى مشاركتها وإلا بعد لا يشارك الأقرب، وهكذا يسقط كل بنات ابن ببنات ابن أعلى منهن.

فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>