للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهن، كان للعليا النصف، وللثانية السدس، وسائرهن سقط، والباقي للعصبة.

فإن كان مع العليا أخوها، أو ابن عمها، فالمال بينهما على ثلاثة، وسقط سائرهن.

وإن كان مع الثانية عصبتها، كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة.

وإن كان مع الثالثة، فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة وإن كان مع الرابعة فالباقي بينه وبين الثلاثة والرابعة، على أربعة.

وإن كان مع الخامسة، فالباقي بعد فروض الأولى والثانية بينهم على خمسة، وتصح من ثلاثين، وإن كان أنزل من الخامسة، فكذا قال في المغني ولا أعلم في هذا اختلافًا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين.

فائدة ليس في الفرائض: من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده، وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده، إلا المتسفل من أولاد الابن.

وكذا يسقط أخوات لأب، مع وجود أخوات لأبوين، لقربهن إلى الميت، بإدلائهن إليه بسببين، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.

خلافًا لابن مسعود وأتباعه فلو استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين، وثمة أخوات لأب وابن أخ لهن، لم يكن للأخوات التي للأب شيء، وكان الباقي لابن الأخ بخلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>