للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين، للجد سهم وللأخت لأبوين سهم، وإن كان للشقيق أختًا واحدة مع جد وولد أب فأكثر ذكرًا أو أنثى وفضل بعد حصة الحد أكثر من النصف، فتأخذ تمام فرضها النصف، كما لو لم يكن جد.

وما فضل عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها، فهو لولد الأب واحدًا كان أو أكثر، ذكرًا أو أنثى.

ولا يتفق أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين، في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض إلا السدس أو الربع أو النصف لأن الثلث إنما هوللأم مع عدم الولد، والعدد من الأخوة، والأخوات، والثلثان للبنات، أو بنات الابن، والثمن للزوجة مع الولد ولا معادة في ذلك.

وإذا انتفى الثلثان والثلث والثمن، بقي النصف والربع والسدس مع الربع، متى كانت المقاسمة، أحظ له بقي للأخوة أقل من النصف، فهو لولد الأبوين، وإلا وجب أن يكون الربع للجد، لأنه ثلث الباقي، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للأخوة النصف، فهو للشقيقة، لأنه فرضها، ولا يبقى لولد الأب شيء.

وإن كان الفرض هو النصف، فالباقي بعده وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف، فتأخذه الأخت لأبوي، ولايبقى لولد الأب شيء، فوجب أن كان فرض أن لا يكون غير السدس، وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس، لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف، والباقي بعدهما هو السدس.

<<  <  ج: ص:  >  >>