للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجد وأخت شقيقة، وأخ وأخت لأب، فالمسألة من ستة، لأن فيا نصفًا وثلثًا وما بقي، للجد ثلث المال اثنان، وللأخت نصف المال

ثلاثة، ويبقى لولد الأب سدس واحد، على ثلاثة لا ينقسم ويباين، فاضرب الثلاثة في الستة، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة وللأخت للأبوين تسعة، وللأخت لأب سهم وللأخ للأب سهمان.

وكذا جد وأخت لأبوين، وثلاث أخوات لأب، تصح من ثمانية عشر، للجد ستة وللتي لأبوين تسعة، وللباقيات لكل واحدة سهم.

ومن ذلك الزيدات الأربع، إحداهن العشرية، وهي جد وأخت شقيقة وأخ لأب أصلها خمسة، عدد رؤوسهم، للجد سهمان وللأخت النصف سهمان ونصف، والباقي للأخ فتنكسر على النصف، فاضرب مخرج اثنين في خمسة فتصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب واحد.

وهذه صورتها:

الثانية العشرينية: وهي جد وأخت شقيقة وأختان لأب، أصلها عدد رؤوسهم خمسة، للجد سهمان وللشقيقة سهمان ونصف ولكل واحدة من الأختين لأب ربع سهم، فتنكسر على الربع، فاضرب مخرج أربعة في خمسة، فتصح من عشرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>