للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجد ثمانية وللشقيقة عشرة، ولكل أخت لأب واحد، وهذه صورتها:

والثالثة مختصرة: زيد، وهي أم وجد وأخت شقيقة، وأخ لأب وأخت لأب، للأم السدس لوجود العدد من الأخوة، وللجد ثلث الباقي، لأنه أحظ له، وللأخت للأبوين النصف، لأنه فرضها والباقي لولد الأب على ثلاثة.

فالمسألة من ثمانية عشر، للأم ثلاثة وللجد خمسة، وللشقيقة تسعة، يبقى لولدي الأب واحد، لا ينقسم عليهما، فاضرب ثلاثة في ثمانية عشرِن تبلغ أربعة وخمسين، للأم ثلاثة مضروبة في ثلاثة تبلغ تسعة، وللجد خمسة تضرب في ثلاثة تبلغ خمسة عشر، وللشقيقة تسعة تضرب في ثلاثة تبلغ سبعا وعشرين، وللأخت للأب واحد يضرب في ثلاثة بثلاثة، للأخ اثنان ولأخته واحد، وهذه صورتها:

<<  <  ج: ص:  >  >>