للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسميت مختصرة زيد؛ لأنه صححها من مائة وثمانية، وردها بالاختصار إلى ما ذكر، وبيان ذلك أن المسألة من مخرج فرض الأم ستة، للأم واحد يبقى خمسة، على عدد الرؤوس ستة، الجد والأخوة لا تنقسم وتباين، فتضرب عددهم في ستة في أصل المسألة ستة، تبلغ ستة وثلاثون، للأم ستة وللجد عشرة، وللشقيقة ثمانية عشر، يبقى سهمان، لولد الأب على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين، تبلغ مائة وثمانية.

ومنها تصح للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون وللشقيقة أربع وخمسون، وللأخ لأب أربعة، وللأخت لأب سهمان، والأنصباء تتفق بالنصف، فترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه، فترجع إلى ما ذكر أولا، ولا أعتبر للجد ثلث الباقي، لصحة ابتداء من أربعة وخمسين.

لغز في مختصرة زيد:

ماذا تقولُ وأنتَ المرءُ نَعْرفُهُ … مُقَدَّمٌ مِن ذَوي الأفهامِ إِنْ ذُكِرُوْا

فِقْهٌ وعِلْمٌ وآدابٌ وَمَعْرفَةٌ … وشاعِرٌ مُفلقٌ في القَومِ إِن شَعِرُوْا

في مَرْأَة قَصَدَتْ قَومًا قد اجْتَمَعُوا … لقَسْم مِيراثِ مَيْت ضَمَّه الحُفَرُ

قَالَتْ لَهُمْ إِنَّني حُبْلى ومثْقَلةٌ … والوضعُ مِني قَريْبُ الأمرِ فانْتَظِرُوْا

فإِنْ وَضَعْتُ ابْنةٌ لم تُعطَ خَرْدَلةٌ … مِنْ إرْثِكُم وكذا إِنْ جَاءَنِي ذَكَرُ

وإِنْ وَلَدْتُ ابْنَةً وابنًا مَعًا ظَفِرُوْا … بِنِصْفِ تُسْعٍ وفيِمَا قُلْتُ مُعْتَبَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>