للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيِّنْ لَنَا كَيْفَ هَذَا إِنَّهُ غَلِقٌ … والقول فيه شَدِيْدٌ ضَيِّقٌ عَسِرُ

وأَنْتَ مِفْاتَحُهُ فافْتَحْهُ تلْقَ بِهِ … أَجْرًا جَزِيْلاً وشُكرًا لَيْسَ يُحْتَقَرُ

قَرِيْنةُ المرءِ في الدَّارَيْن مَعْرفَة … فيا لَهُ شَرَفٌ بادو مُفْتَخَرُ

الجواب

هذا امرؤٌ ماتَ عَن أمٍ وعِرسُ أَبٍ … حُبْلَى وجدٌ ضعيفٌ مَسُّه الكِبَرُ

وَثَمَّ أُختٌ لَهُ لَمْ ترقَ عَبْرَتُهَا … مِنْ أُمِّهِ وأبِيهِ دَمْعُهُا دُرَرُ

فإِنْ أَتَتْ هَذِه الحُبْلَى بِجَارِيةٍ … فالسدسُ للأمِ فرضٌ لَيْسَ يُحْتَقَرُ

ونِصفُ مَا قَد بَقِي لِلْجَدِ يأَخذهُ … ونصفُ ذلكَ فرضٌ الأُخْت يُعْتَبَرُ

لَكِنْ تَفُوزُ بِه تلكَ التي اتَّسَمَتْ … بالأم والأب مِمَّنْ ضَمَّهُ الحُفَرُ

والثلثُ لِلْجَدِ بَعدَ الفرضِ يأخذهُ … وما تَبَقى لَهَا إِن جَاءَ ذَا ذَكَرُ

وإِنْ تَكُنْ قَدْ أَتَتْ بابنٍ وجَارِيةٍ … فتأخذُ الأمُ سُدْسًا حُكْمَ مَا ذَكَرُوْا

وثُلْثُ مَا قَدْ بَقي لِلْجَدِ يأخُذُهُ … وَنصفُ كلٍ فَفَرْضُ الأُخْتِ مُعْتَبَرُ

وَيفْضُلَ الآنَ نِصْفُ التُسْع بَيْنَهُمَا … إرثًا صَحْيحًا ولكنْ قَسْمُهُ عَسِرُ

فاضْرِبْ ثَلَاثَتَهُم في الأَصْلِ مُصْطَبِرًا … على الحسِابِ فعُقْبَى صَبْرِكَ الظَّفَرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>