وإنما أعالها زيد، لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في الفريضة من يسقطها، فإن قيل هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض، فالجواب: أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة، وليس الجد بعصبة، مع هؤلاء، بل يفرض له، هذا محصل دليل القائلين بهذا القول.
قال الجعبري:
ويفرض للأخت مع الجد في اللتي … إلى كدر تعزى وفي غيرها فلا
وصورتها زوج وأم كريمة … وجد وأخت فرضها قد تأصلا
ربا أصلها من ستة ثم عولها … إلى تسعة فأجمع نصيف أخت ذي البلا
إلى سدس للجد وأقسم مفضلا … على الأخت جدا إذ به عصبت حلا
ومن سبعة صحح وعشرين بعدها … ولو كان أخ موضع الأخت عطلا
فإن لم يكن زوج فخرقاء سمها … وفيها خلاف للصحابة يجتلا
ويقال امرأة جاءت قومًا، فقالت إني حامل، فإن ولدت ذكرًا فلا شيء له، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين فلهما السدس.
ويقال أيضًا إن ولدت ذكرًا فلي ثلث المال، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه، وإن ولدت ولدين فلي سدسه، وإن شئت قلت أخذ أحدهم جزأ من المال، وأخذ الثاني نصف ذلك الجزء،