للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ الثالث نصف ذلك الجزأين، وأخذ الرابع نصف الآخر، فإن الجحد أخذ ثمانية وللأخت أربعة وللأم ستة وهي نصف ما حصل لها والزوج تسعة وهي نصف ما حصل لهم ونظمها الموفق فقال:

ماذا تقولون في ميراث أربعة … أصاب أكبرهم جزءًا من المال

ونصف ذلك للثاني ونصفهما … لثالث ترب للخير فعال

ونصف ذلك مجموعًا لرابعهم … فخبروني فهذا جملة الحال

فإن كان مكان الأخت أخ سقط، لأنه عصبة في نفسه، فلا يمكن أن يفرض له، وقد استغرقت الفروض التركة وصحت المسألة من ستة ولا عول، للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم.

وإن كان مع الأخت أخت أخرى انحجبت الأم إلى السدس وتصح من اثني عشر، للزوج ستة، وللأم اثنان، وللجد كذلك، ولكل أخت واحد.

أو كان مع الأخت أخ، أو أكثر من أخت، أو أخ، انحجبت الأم إلى السدس وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس، ويبقى للأخ والأخت السدس على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر، ولا عول فيها.

وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ، أو أخت لأم لم يرث ولد الأم، لحجبه بالجد إجماعًا، وانحجبت الأم إلى السدس، لوجود عدد من الأخوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>