للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن في الأكدرية زوج، بل كان فيها أم وجد وأخت فللأم ثلث، ومخرجه من ثلاثة، فلها واحد وما بقي اثنان فبين جد وأخت على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، وتصح من تسعة، حاصلة من ضرب الثلاثة، عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة.

وتسمى هذه المسألة الخرقاء، لكثرة أقوال الصحابة فيها وتسمى المسبعة، لأن فيها سبعة أقوال.

قول زيد، وقول الصديق -رضي الله عنهما- وموافقيه للأم الثلث والباقي للجد.

وقول علي، للأخت النصف، وللأم الثلث وللجد السدس.

وقول عمر للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، وللجد ثلثاه.

وقول ابن مسعود، للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد، وهي في المعنى مثل الذي قبله، إلا أنه سمي للأم في هذا السدس، وفي الذي قبله ثلث الباقي.

ويروى عن ابن مسعود أيضًا للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين، فتكون المسألة من أربعة، وهي إحدى مربعات ابن مسعود.

وقول عثمان للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث.

وتسمى المسدسة، لأن الأقوال ترجع إلى ستة وتسمى المخمسة، لاختلاف خمسة من الصحابة فيها، عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس وتسمى المربعة، لأنها إحدى مربعات ابن مسعود، وتسمى المثلثة، لقسم عثمان لها من ثلاثة، ولذلك سميت العثمانية، وتسمى الشعبية والحجاجية لأن الحجاج امتحن بها الشعبي، فأصاب فعفي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>