للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتصحيح، هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، والمسالة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستحقه والصورة هي بيان مستحق الفرض والعول زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء.

قال في الفارضية:

وَالْعَوْلُ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ … فَيَنْقُصُ النِصَابُ عَنْ تَمَامِ

والمسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب تسمى العادلة لاستواء مالها وفروضها.

والأصول المتفق عليها عددها سبعة، أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين.

واثنان مختلف فيهما، وهما أصل ثمانية عشر، وستة وثلاثين، والصحيح أنهما أصلان، في باب الجد والأخوة، وهما مبنيان على قاعدة، وهي أن كل مسألة فيها سدس، وثلث ما بقي، وما بقي تكون من ثمانية عشر، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باقي وباقي، تكون من ستة وثلاثين.

وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة، تسعة وخمسون مسألة، وكل مسألة تتضمن صورًا، والصور تقرب من ستمائة صورة.

وتنقسم الأصول باعتبار العول وعدمه إلى قسمين، عائل وغير عائل، فالذي يعول ثلاثة أصول، الأول أصل ستة، الثاني أصل اثني عشر، الثالث أصل أربعة وعشرين.

والقسم الثاني لا يعول، وهي الاثنان والثلاثة الأربعة والثمانية، لأن العول ازدحام الفروض، ولا يوجد ذلك هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>