للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضابط غير العائل، أن تقول هو ما كان فيه فرض واحد أو كان فيه فرضان من نوع واحد.

فالنصف والربع والثمن نوع، لأن مخرج أقلها مخرج لها والثلثان والثلث والسدس نوع كذلك، فنصفان، كزوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب من اثنين، مخرج النصف.

وتسميان اليتيمتين، تشبيهًا بالدرة اليتيمة، لأنهما فرضان متساويان، ورث بهما المال كله، ولا ثالث لهما، وتسميان أيضًا النصفيتين.

أو نصف والبقية كزوج وأب، أو أخ لغير أم أو عم أو ابنه كذلك من اثنين مخرج النصف للزوج واحد والباقي للعاصب.

وثلثان والبقية من ثلاثة كبنتين وأخ لغير أم، أو ثلث والبقية من ثلاثة كأبوين، للأم الثلث، والباقي للأب.

أو الثلثان والثلث، كأختين لأم، وأختين لغيرها، كذلك من ثلاثة، مخرج الثلث والثلثين، لاتحادهما.

وربع، والبقية من أربعة، كزوجة وعم أو زوج وابن، من أربعة، مخرج الربع.

أو ربع مع النصف والبقية، كزوج وبنت وعم، من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع.

أو ثمن والبقية، كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن.

أو ثمن مع النصف والبقية، كزوجة وبنت وعم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن.

فهذه الأصول الأربعة، لا تزدحم فيها الفروض، إذ الأربعة والثمانية لا تكون إلا ناقصة أي فيها عاصب والاثنان والثلاثة، تارة يكونان كذلك، وتارة يكونان عادلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>