للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصول التي يتصور فيها العول ثلاثة، إذا زادت فروضها، وهي أصل ستة، واثني عشر، وأربعة وعشرين، وتقدم لنا أن مالا عول فيها ما اجتمع في فرضها نوعان فأكثرن كنصف مع ثلث، أو ثلثين أو كربع وسدس، أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس، والاجتماع في الجملة.

وإلا فالسدس، وما بقي من ستة مع أنه لم يجتمع فيها فرضان وتقدم لنا أن العول اصطلاحًا زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء، فإذا اجتمع مع النصف سدس، فمن ستة، كبنت وأم وعم، أو اجتمع مع النصف ثلث، كأخت لأبوين وأم وعم، فمن ستة، أو اجتمع مع النصف ثلثان، كزوج وأختين لغير أم، فمن ستة، لأن مخرج النصف اثنان، ومخرج الثلثين أو الثلث ثلاثة، وهما متباينان، فتضرب أحدهما بالآخر يبلغ ستة، وأما النصف مع السدس، فإنه يكتفي بمخرج السدس، لدخول مخرج النصف فيه.

وتصح المسألة من ستة بلا عول، كزوج وأم وأخوين لأم للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان.

وتسمى مسألة الإلزام، ومسألة المناقضة، لأن ابن عباس لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس، إلا بثلاثة من الأخوة والأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال، بتعصيب ذكر لهن.

وهي البنات والأخوات لغير أم، فالزم بهذه المسألة، فإن أعطى للأم الثلث لكون الأخوات أقل من ثلاثة، وأعطى ولديها الثلث، عالت المسألة، وهو لا يرى العول، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>