للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الجعبري:

ولو زوجة ماتت عن أم كريمة … وعن ولدي أم وزوج تبتلا

فللزوج نصف وابن عباس لا يرى … عن الثلث حجب الأم بالأخوين لا

ولا العول ثم الحجب يلزمه هنا … أو العول أيامًا توخاه أشكلا

وتعول الستة تواليًا إلى سبعة، كزوج وأختين لغير أم أو زوج، وأخت لأبوين وجدة، أو زوج وأخت لأب وجدة، أو ولد أخم، للزوج في المسألة الأولى النصف، وللأختين لغير أم الثلثان.

وهذه أول فريضة عالت في الإسلام.

ولم يقع العول في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -، حيث لم يحصل مسألة أو حادثة فيها عول، في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا زمن أول خليفته، وإنما حصلت أول قضية في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -، أول من أعال الفرائض عمر، لما التوت أي كثرت عليه الفرائض، ودافع بعضها بعضًا فقال: ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، وكان امرؤ ورعًا فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص، أدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة.

فكان عمر أول من أعال المسائل، وقد انعقد الإجماع على هذا، حيث لم يخالف أحد من الصحابة، فلما انقضى عصر عمر أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه، وكان ترك مذهبه لمخالفته الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>