للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونظمها بعضهم فقال:

قل لمن يقسم الفرائض واسأل … إن سألت الشيوخ والأحداثا

مات ميت عن سبع عشرة أنثى … من وجوه شتى فحزن التراثا

أخذت هذه كما أخذت تلك … عقارًا ودرهمًا وأثاثا

وكذا زوجة وأم وأختان لها، وأختان لغيرها، ولا تعول الاثنا عشر إلى أكثر من سبعة عشر، ولا يكون الميت فيها إلا ذكرا.

ولو اجتمع ثمن مع سدس، فمن أربعة وعشرين، كزوج وأم وابن، إذ مخرج الثمن من ثمانية، مخرج السدس من ستة، وهما متوافقان بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل ما ذكر للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن سبعة عشر، أو اجتمع ثمن مع ثلثين.

كزوجة وبنتين وعم، فمن أربعة وعشرين، لتباين مخرج الثمن والثلثين، أو اجتمع الثمن مع الثلثين والسدس.

كزوجة وبنتي ابن، وأم وعم، فمن أربعة وعشرين، للتوافق بين مخرج السدس والثمن، مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدس، ولا يجتمع الثمن مع الثلث، لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث.

وتصح الأربعة والعشرون بلا عول.

مثاله زوجة وبنتان وأم وأثني عشر أخًا، وأختًا لغير أم، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، لكل واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>