للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمانية، وللأم السدس أربعة، يبقى للأخوة والأخت واحد، على عدد رؤوسهم خمسة وعشرين، لا ينقسم.

فتصح من ستمائة، للزوجة خمسة وسبعون، وللبنتين أربعمائة، لكل واحدة مائتان، وللأم مائة يبقى للأخوة خمسة وعشرون، لكل أخ سهمان، وللأخت سهم، وتسمى الدينارية الكبرى.

لما روي أن امرأة قالت لعلي - رضي الله عنه - أن أخي من أبي وأمي مات، وترك ستمائة دينار، وأصابني منه دينار واحد، فقال: لعل أخاك لم يخلف من الورثة إلا كذا وكذا، قالت: نعم قال قد استوفيت حقك.

وتسمى الركابية والشاكية، لأنه يقال إن المرأة أخذت بركاب علي واشتكت إليه، عند إرادة الركوب.

فقالت: يا أمير المؤمنين إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني شريح دينارًا واحدًا، فقال علي على الفور: لعل أخاك ترك زوجة وأمًا وبنتين واثني عشر أخًا وأنت، فقالت: نعم، فقال: ذلك حقك فلم يظلمك شريح شيئًا وفيها قال بعضهم:

قل لمن يقسم الفرائض واسأل … إن سألت الشيوخ والأحداثا

مات ميت عن سبع عشرة أنثى … من وجوه شتى فحزن التراثا

أخذت هذه كما أخذت تلك … عقارًا ودرهمًا وأثاثا

<<  <  ج: ص:  >  >>