للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعول الأربعة والعشرون، إلى سبعة وعشرين لا غير، إذا كان فيها ثمن وثلثان.

مثاله: زوجة وبنتين، أو بنتي ابن فأكثر وأبوان، أو جد وجدة.

فللزوجة الثمن ثلاثة، ولكل من البنتين فأكثر أو بنتي الابن فأكثر الثلثان ستة عشر، ولكل من الأبوين أو الجد والجدة، السدس أربعة.

ولا تعول الأربعة والعشرون إلى أكثر من سبعة وعشرين، ولا تكون الاثنا عشر والأربعة والعشرين عادلة أبدًا بل إما ناقصتان، أو عائلتان.

وتسمى هذه المسألة البخيلة، لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة، وتسمى المنبرية، لأن عليًا سئل عنها هو على المنبر يخطب، فقال: صار ثمن المرأة تسعًا.

ومضى في خطبته، والمعنى أنه كان للمرأة قبل العول ثمن، وهو ثلاثة من أربعة وعشرين، فصار بالعول تسعًا، وهو ثلاثة من سبعة وعشرين.

ولا يكون الميت في الأربعة والعشرين إلا زوجًا، بدليل الاستقراء، ولأن الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر، مع فرع وارث.

تتمة وفروض من نوع تعول إلى سبعة فقط وهي أم وأخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها انتهى ش غ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>