للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تداخلت، كاثنين وأربعة أو ستة أو ثمانية، فأكبر الأعداد يجعل جزء السهم، ويضرب في أصل المسألة أو عولها، ففي ثلاثة أخوة لأم وتسعة أعمام، نصيب كل واحد مباين لعدده، وعددهما متناسبان، فاضرب التسعة في ثلاثة، تصح من سبعة وعشرين، للأخوة للأم تسعة لكل واحد ثلاثة، وللأعمام ثمانية عشر، لكل عم اثنان.

وكذا إن كان الانكسار على ثلاث فرق أو أربع وتداخلت فتكتفي بأكثرها، وإن كان الأقل جزأ للأكثر، كثلث أو ربع أو ثمن أو نصف ثمن، فتكتفي بالأكثر دائمًا.

مثال للمداخلة: مات ميت عن أختين لأم، وثمانية أعمام، المسألة من ثلاثة، للأختين من الأم الثلث واحد، لا ينقسم ويباين، والباقي اثنان للأعمام، لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فترد رؤوس الأعمام إلى نصفها أربعة، ثم تنظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم، تجدهما متداخلين، فتكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام، ثم تضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر ومنه تصح، للأختين لأم واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة اثنان، وللأعمام اثنان في أربعة بثمانية، لكل واحد واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>