للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال للموافقة: أربع أخات شقائق وعم، المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان اثنان، لا ينقسم عليهن ويوافق بالنصف فيثبت نصفهن اثنان، وهو جزء السهم والباقي للعم، فتضرب أصل المسألة في جزء السهم اثنين، فتصح من ستة، للشقائق اثنان في اثنين بأربعة، لكل واحدة واحد، وللعم الباقي واحد مضروب في اثنين باثنين، وهذه صورتها:

مثال للمباينة: بنت وخمس بنات ابن، وثلاث جدات، وسبعة أعمام، المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين واحد، لا ينقسم عليهن ويباين، وللجدات السدس واحد، لا ينقسم ويباين، وللأعمام الباقي وهو واحد، فاضرب ثلاثة في خمسة والحاصل خمسة عشر في سبعة بمائة وخمسة، وهي جزء السهم، فاضربها في ستة، تبلغ ستمائة وثلاثين، ومنها تصح.

فاضرب للبنت ثلاثة في مائة وخمسة بثلاث مائة وخمسة عشر، وكل فريق من باقي الورثة واحد في مائة وخمسة، لكل واحدة من بنات الابن أحد وعشرون، ولكل واحدة من الجدات خمسة وثلاثون، ولكل واحد من الأعمام خمسة عشر.

وإن توافقت أعداد الفريق، كأربعة وستة وعشرة، أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين، فلك طريقان، أحدهما

<<  <  ج: ص:  >  >>