للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتأتى فيه ويتأتى على ثلاث فرق، فيما يعول من أصول المسائل، كأصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين.

مثال ذلك جدتان وثلاثة أخوة لأم وعمان، أصلها من ستة للجدتين السدس واحد، يباينهما، وللأخوة للأم الثلث اثنان يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما، وبين الجدتين والعمين مماثلة في العدد، فاجتزئ بأحدهما واضربه في ثلاثة رؤوس الأخوت، يبلغ ستة وهي جزء السهم، اضربها في ستة أصل المسألة، تجدها ستة وثلاثين.

ومنها تصح للجدتين واحد في ستة بستة، لكل واحدة ثلاثة وللأخوة للأم اثنان في ستة باثني عشر، لكل واحد أربعة وللعمين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحد تسعة.

وعلى أربع فرق إنما يتأتى الكسر في أصل اثني عشر، وفي أصل أربعة وعشرين من المسائل، كزوجتين وثلاث جدات، وخمسة أخوة لأم وعمين، أصلها من اثنين عشر، للموافقة بين الربع والسدس، حاصل من ضرب وفق الربع في كامل السدس، للزوجتين الربع ثلاثة يباينهما، وللجدات السدس اثنان يباينهن، وللأخوة للأم الثلث أربعة يباينهم، وللعمين الباقي ثلاثة يباينهما.

وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس، فاجتزئ بأحد العددين واضربه في ثلاثة عدد الجدات، يبلغ ستة، اضربها في خمسة عدد رؤوس الأخوة لأم تبلغ ثلاثين، وهو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة، اثني عشر تبلغ ثلاثمائة وستين.

ومنها تصح للزوجتين ثلاثة في ثلاثين بتسعين، لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات اثنان في ثلاثين بستين، لكل واحدة عشرون وللأخوة للأم أربعة في ثلاثين بمائة وعشرين

<<  <  ج: ص:  >  >>